كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3447 · ص. المطبوع 239
( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ يُبْطِلُ الْعَقْدَ أَوْ لَا ) يُبْطِلُهُ ، بِأَنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا اشْتِرَاطَهُ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ فَقَوْلُ مُنْكِرِهِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي شَرْطِ ( ضَمِينٍ ) بِالثَّمَنِ أَوْ بِعُهْدَتِهِ أَوْ عُهْدَةِ الْمَبِيعِ ( فَقَوْلُ مَنْ يَنْفِيهِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ ( نَصَّ عَلَيْهِ ) الْإِمَامُ ( فِي دَعْوَى عَبْدٍ عَدَمَ 239 الْإِذْنَ ) مِنْ سَيِّدِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَعَ إنْكَارِ الْمُشْتَرِي .
( وَ ) نَصَّ فِي ( دَعْوَى الْبَائِعِ الصِّغَرَ ) بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ حَالَ الْعَقْدِ كَانَ صَغِيرًا وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي فَقَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسْلِمِ أَنَّهُ لَا يَتَعَاطَى إلَّا عَقْدًا صَحِيحًا .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ مَا ذَكَرَ مِنْ دَعْوَى عَدَمِ الْإِذْنِ وَالصِّغَرِ ( دَعْوَى إكْرَاهٍ أَوْ جُنُونٍ ) فَلَا تُقْبَلُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ( لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا صِحَّةَ الْعَقْدِ وَ ) ادَّعَى ( الْآخَرُ فَسَادَهُ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ) مِنْهُمَا ( بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُفْسِدِ ، لَكِنْ يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ : تُقْبَلُ دَعْوَى إكْرَاهٍ بِقَرِينَةٍ كَتَوَكُّلٍ بِهِ وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث