كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3511 · ص. المطبوع 262
( وَمَا لَا يُقْصَدُ عَادَةً وَلَا يُبَاعُ مُفْرَدًا كَذَهَبٍ مُمَوَّهٍ بِهِ سَقْفُ دَارٍ ) كَالْمَعْدُومِ ( فَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّارِ الْمُمَوَّهِ سَقْفُهَا بِذَهَبٍ ، بِذَهَبٍ وَبِدَارٍ مِثْلِهَا ) سَقْفُهَا مُمَوَّهٌ بِذَهَبٍ لِأَنَّ الذَّهَبَ فِي السَّقْفِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا مُقَابَلٌ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ ( وَكَذَا مَا لَا يُؤَثِّرُ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا ، كَالْمِلْحِ فِيمَا يُعْمَلُ فِيهِ ) كَخُبْزٍ وَجُبْنٍ ( وَكَحَبَّاتِ الشَّعِيرِ فِي الْحِنْطَةِ ) .
( وَلَوْ ) كَانَ ( فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَيَجُوزُ بَيْعُ رَغِيفٍ بِرَغِيفٍ مِثْلِهِ وَرِطْلٍ مِنْ جُبْنٍ بِرِطْلٍ مِنْ جُبْنٍ .
( وَكَذَا إنْ كَانَ غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَثِيرًا إلَّا أَنَّهُ لِمُصْلِحَةِ الْمَقْصُودِ كَالْمَاءِ فِي خَلِّ التَّمْرِ وَخَلِّ الزَّبِيبِ وَدِبْسِ التَّمْرِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْخَلِّ وَالدِّبْسِ ( بِمِثْلِهِ ) فَيَجُوزُ بَيْعُ خَلِّ التَّمْرِ بِخَلِّ التَّمْرِ ، وَخَلِّ الزَّبِيبِ بِخَلِّ الزَّبِيبِ وَدِبْسِ التَّمْر بِدِبْسِ التَّمْرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا أَثَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَ ( لَا ) يَجُوزُ ( بَيْعُهُ ) أَيْ خَلِّ الزَّبِيبِ ( بِخَلِّ الْعِنَبِ لِأَنَّهُ كَبَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ) وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَثِيرًا وَلَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ) أَيْ مَصْلَحَةِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ ( كَاللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ ) إذَا بِيعَ ( بِمِثْلِهِ ، وَالْأَثْمَانُ الْمَغْشُوشَةُ ) إذَا بِيعَتْ ( بِغَيْرِهَا ) أَيْ بِأَثْمَانٍ خَالِصَةٍ مِنْ جِنْسِهَا ( لَمْ يَجُزْ ) لِلْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ .
( وَإِنْ بَاعَ دِينَارًا ) أَوْ دِرْهَمًا ( مَغْشُوشًا بِمِثْلِهِ ) أَيْ بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ مَغْشُوشٍ ، وَالْغِشُّ فِيهِمَا ، أَيْ فِي 262 الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ، مُتَفَاوِتٌ أَوْ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ ، لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ وَإِنَّ عُلِمَ التَّسَاوِي فِي الذَّهَبِ الَّذِي فِي الدِّينَارِ .
( وَ ) عُلِمَ تَسَاوِي ( الْغِشِّ الَّذِي فِيهِمَا جَازَ ) بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ( لِتَمَاثُلِهِمَا فِي الْمَقْصُودِ ) وَهُوَ الذَّهَبُ ( وَ ) لِتَمَاثُلِهِمْ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ الْغِشِّ وَلَيْسَتْ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ لِكَوْنِ الْغِشِّ غَيْرَ مَقْصُودٍ ، فَكَأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْمِلْحِ فِي الْخُبْزِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
( قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَكَذَا يَعْنِي مَا لَا يُقْصَدُ عَادَةً : ثَوْبٌ طِرَازُهُ ذَهَبٌ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْبَيْعِ بِجِنْسِهِ ) أَيْ بِثَوْبٍ طِرَازُهُ ذَهَبٌ .
( وَلَا ) يُمْنَعُ ( بَيْعُ نَخْلَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ أَوْ ) تَمْرٌ ( بِمِثْلِهَا ) أَيْ نَخْلَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ أَوْ تَمْرٌ ( أَوْ ) بَيْعُ نَخْلَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ أَوْ تَمْرٌ ( بِرُطَبٍ ) أَوْ تَمْرٍ وَيَأْتِي بَيْعُ الْعَبْدِ ذِي الْمَالِ آخِرَ بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث