كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَلَا ) يَصِحُّ 173 التَّيَمُّمُ ( بِتُرَابِ مَقْبَرَةٍ تَكَرَّرَ نَبْشُهَا ) لِاخْتِلَاطِهِ بِالصَّدِيدِ ( فَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّر ) نَبْشُهَا ( جَازَ ) التَّيَمُّمُ بِتُرَابِهَا وَإِنْ شَكَّ فِيهِ ، أَوْ فِي نَجَاسَةِ التُّرَابِ الَّذِي يَتَيَمَّمُ بِهِ ، جَازَ التَّيَمُّمُ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَمَنَعَ مِنْهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ( وَأَعْجَبَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ حَمْلُ التُّرَابِ لِأَجْلِ التَّيَمُّمِ ) احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ ( وَقَالَ الشَّيْخُ : وَغَيْرُهُ لَا يَحْمِلهُ ) قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَظْهَرُ .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ( وَهُوَ الصَّوَابُ ) إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنْ السَّلَفِ فِعْلُ ذَلِكَ ، مَعَ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِمْ .
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ ( وَهُوَ الصَّوَابُ ) إذْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ الصَّحَابَةِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِنْ السَّلَفِ فِعْلُ ذَلِكَ ، مَعَ كَثْرَةِ أَسْفَارِهِمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث