كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3586 · ص. المطبوع 282
فَصْلٌ ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { ۝ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ .
( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا { ۝ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( إلَّا ) إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَالزَّرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ( بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ) فَيَصِحُّ قَالَ فِي الْمُغْنِي : بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ خَوْفًا مِنْ تَلَفِ الثَّمَرَةِ وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ عَلَيْهَا ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ نَهَى عَنْ 282 بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالَ أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
( إنْ كَانَ ) مَا ذُكِرَ ( مُنْتَفَعًا بِهِ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا كَثَمَرَةِ الْجَوْزِ وَزَرْعِ التُّرْمُسِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ النَّفْعِ بِالْمَبِيعِ ( وَلَمْ يَكُنْ ) مَا بِيعَ مِنْ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ( مُشَاعًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ نِصْفَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ) مُشَاعًا ( أَوْ ) يَشْتَرِيَ ( نِصْفَ الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ مُشَاعًا فَلَا يَصِحُّ ) الشِّرَاءُ ( بِ شَرْطِ الْقَطْعِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنهُ قَطْعُهُ ) أَيْ قَطْعُ مَا يَمْلِكهُ ( إلَّا بِقَطْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ قَطْع مَا لَا يَمْلِكُهُ ( إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ ( مَعَ الْأَصْلِ بِأَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ مَعَ الشَّجَرِ ) فَيَجُوزُ ( أَوْ ) يَبِيعَ ( الزَّرْعَ مَعَ الْأَرْضِ ) فَيَجُوزُ ( أَوْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ لِمَالِكِ الْأَصْلِ ) أَيْ الشَّجَرِ فَيَجُوزُ ( أَوْ ) يَبِيعَ ( الزَّرْعَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ فَيَجُوزُ ) الْبَيْعُ .
وَيَصِحُّ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ مَعَ أَصْلٍ دَخَلَ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيهِ كَمَا اُحْتُمِلَتْ الْجَهَالَةُ فِي بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ مَعَ الشَّاةِ ، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ مَعَ التَّمْرِ ، فِيمَا إذَا بِيعَ مُفْرَدًا لِمَالِكِ الْأَصْلِ قَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ التَّامُّ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ مَالكَ الْأَصْلِ وَالْقَرَارِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث