كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3604 · ص. المطبوع 286
( وَإِنْ تَلِفَتْ ثَمَرَةٌ وَلَوْ فِي غَيْرِ النَّخْلِ ) كَرُمَّانٍ وَعِنَبٍ ( أَوْ ) تَلِفَ ( بَعْضُهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ .
( وَلَوْ ) كَانَ التَّالِفُ ( أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ ( بِجَائِحَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهِيَ مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا كَرِيحٍ وَمَطَرٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمَطَرُ الْمُنْعَقِدُ ( وَبَرْدٌ ) بِسُكُونِ الرَّاءِ ضِدُّ الْحَرِّ ( وَجَلِيدٍ وَصَاعِقَةٍ وَحَرٍّ وَعَطَشٍ وَنَحْوِهَا وَكَذَا جَرَادٌ وَنَحْوُهُ ) كَجُنْدُبٍ .
( وَلَوْ ) كَانَ التَّلَفُ ( بَعْدَ قَبْضِهَا وَتَسْلِيمِهَا ) بِالتَّخْلِيَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَبْضٍ تَامٍّ فَوَجَبَ كَوْنُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ ( رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى بَائِعِ الثَّمَرِ التَّالِفَةِ ) بِثَمَنِهَا إنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا ( لَكِنْ يُسَامَحُ فِي تَلَفٍ يَسِيرٍ لَا يَنْضَبِطُ ) فَلَا يَرْجِعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ " ( وَيُوضَعُ مِنْ الثَّمَنِ بِتَلَفِ الْبَعْضِ ) مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ ( بِقَدْرِ التَّالِفِ ) مِنْهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : حَدِيثُ جَابِرٍ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ } وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { ۝ إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ 286 لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث