كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
فَصْلٌ الشَّرْطُ ( السَّابِعُ ) لِلسَّلَمِ ( أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عَيْنٍ ) كَدَارٍ وَشَجَرٍ نَابِتَةٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ ( لِأَنَّهُ 306 رُبَّمَا تَلَفَ ) أَيْ : الْمُعَيَّنُ ( قَبْلَ أَوَانِ تَسْلِيمِهِ ) وَلِأَنَّ الْمُعَيَّنَ يُمْكِنُ بَيْعُهُ فِي الْحَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى السَّلَمِ فِيهِ .
وَتَقَدَّمَ .
وَتَقَدَّمَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث