كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَإِنْ أَقْرَضَهُ ) أَثْمَانًا أَوْ غَيْرَهَا ( أَوْ غَصَبَهُ أَثْمَانًا أَوْ غَيْرَهَا فَطَالَبَهُ الْمُقْرِضُ أَوْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِبَدَلِهَا ) أَيْ : بِبَدَلِ الْأَثْمَانِ أَوْ غَيْرِهَا ( بِبَلَدٍ آخَرَ ) غَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ : الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ دَفْعُ الْمِثْلِ الَّذِي لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ قَضَاءَ الْحَقِّ بِلَا ضَرَرٍ ( إلَّا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ أَنْقَصُ ) مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الطَّلَبِ ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ ( إذَنْ قِيمَتُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ ( فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُقْرِضِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ ( إذَنْ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ ) ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إلَى بَلَدِ الطَّلَبِ ، فَيَصِيرُ كَالْمُتَعَذِّرِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ تَعَيَّنَتْ الْقِيمَةُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ بِبَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ; ; لِأَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ ( وَلَا ) مُطَالَبَةَ لِرَبِّهِ ( بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ( فِي الْبَلَدَيْنِ ) أَيْ : بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ وَبَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ( سَوَاءً أَوْ ) كَانَتْ قِيمَتُهُ ( فِي بَلَدِ الْقَرْضِ ) أَوْ الْغَصْبِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ( لَزِمَهُ أَدَاءُ الْمِثْلِ ) ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فِي أَدَائِهِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْقَرْضُ أَوْ الْغَصْبُ ( مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ فَطَالَبَهُ ) أَيْ : طَالَبَ رَبُّهُ الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ ( بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ ) أَوْ الْغَصْبِ ( لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا ) ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَدَاءُ وَاجِبٌ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ طَالَبَهُ بَقِيَ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ، وَكَانَتْ أَكْثَرَ لَمْ تَلْزَمْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إلَيْهَا .
( وَلَوْ بَذَلَ الْمُقْتَرِضُ ) 320 لِلْمُقْرِضِ ( أَوْ ) بَذَلَ ( الْغَاصِبُ ) لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ( مَا فِي ذِمَّتِهِ ) مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ ( وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ ) أَيْ : لِلْمَبْذُولِ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ ( لَزِمَ ) لِلْمُقْرِضِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ ( قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ) ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ إذَنْ فَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ الْبَلَدُ أَوْ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْمُقْتَرِضُ أَوْ الْغَاصِبُ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
( فَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ بَاقِيًا ) وَبَذَلَ الْغَاصِبُ بَدَلَهُ لِرَبِّهِ ( لَمْ يُجْبَرْ رَبُّهُ عَلَى قَبُولِهِ ) أَيْ : الْبَدَلِ ( بِحَالٍ ) لَا مَعَ مُؤْنَةٍ لِلْحَمْلِ ، وَلَا مَعَ عَدَمِهَا ، وَلَا مَعَ أَمْنٍ لِلْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ، وَلَا مَعَ الْخَوْفِ لِأَنَّ دَفْعَ الْبَدَلِ مُعَاوَضَةٌ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْمُمْتَنِعُ .
( وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ( فِي الْبَلَدَيْنِ ) أَيْ : بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ وَبَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ( سَوَاءً أَوْ ) كَانَتْ قِيمَتُهُ ( فِي بَلَدِ الْقَرْضِ ) أَوْ الْغَصْبِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ( لَزِمَهُ أَدَاءُ الْمِثْلِ ) ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فِي أَدَائِهِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْقَرْضُ أَوْ الْغَصْبُ ( مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ فَطَالَبَهُ ) أَيْ : طَالَبَ رَبُّهُ الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ ( بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ ) أَوْ الْغَصْبِ ( لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا ) ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَدَاءُ وَاجِبٌ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ طَالَبَهُ بَقِيَ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ، وَكَانَتْ أَكْثَرَ لَمْ تَلْزَمْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إلَيْهَا .
( وَلَوْ بَذَلَ الْمُقْتَرِضُ ) 320 لِلْمُقْرِضِ ( أَوْ ) بَذَلَ ( الْغَاصِبُ ) لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ( مَا فِي ذِمَّتِهِ ) مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ ( وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ ) أَيْ : لِلْمَبْذُولِ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ ( لَزِمَ ) لِلْمُقْرِضِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ ( قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ) ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ إذَنْ فَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ الْبَلَدُ أَوْ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْمُقْتَرِضُ أَوْ الْغَاصِبُ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
( فَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ بَاقِيًا ) وَبَذَلَ الْغَاصِبُ بَدَلَهُ لِرَبِّهِ ( لَمْ يُجْبَرْ رَبُّهُ عَلَى قَبُولِهِ ) أَيْ : الْبَدَلِ ( بِحَالٍ ) لَا مَعَ مُؤْنَةٍ لِلْحَمْلِ ، وَلَا مَعَ عَدَمِهَا ، وَلَا مَعَ أَمْنٍ لِلْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ، وَلَا مَعَ الْخَوْفِ لِأَنَّ دَفْعَ الْبَدَلِ مُعَاوَضَةٌ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْمُمْتَنِعُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث