كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَيَصِحُّ رَهْنُ الْقِنِّ الْمُرْتَدِّ وَ ) الْقِنِّ ( الْقَاتِلِ فِي الْمُحَارَبَةِ ) وَلَوْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ ( وَ ) الْقِنِّ ( الْجَانِي عَمْدًا كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَوْ خَطَأً ، عَلَى النَّفْسِ أَوْ دُونَهَا ) كَالْأَطْرَافِ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي مَحَلِّ الْحَقِّ ( فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ عَالِمًا بِالْحَالِ ) مِنْ الرِّدَّةِ وَالْقَتْلِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَالْجِنَايَةِ ( فَلَا خِيَارَ لَهُ ) لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ .
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمُرْتَهِنُ ( عَالِمًا ) بِالْحَالِ ( ثُمَّ عَلِمَ ) بِهِ ( بَعْدَ إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَفِدَاءِ الْجَانِي فَكَذَلِكَ ) أَيْ : لَا خِيَارَ لَهُ ; ( لِأَنَّ الْعَيْبَ زَالَ ) بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ .
( وَإِنْ عَلِمَ ) الْمُرْتَهِنُ بِالْحَالِ ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : لَا قَبْلَ إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ أَوْ فِدَاءِ الْجَانِي ( فَلَهُ رَدُّهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( وَفَسْخُ الْبَيْعِ إنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ ) أَيْ : عَقْدِ الْبَيْعِ ، إذْ الْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ فَلَمْ يُوفِ لَهُ بِشَرْطِهِ .
( وَإِنْ اخْتَارَ ) الْمُرْتَهِنُ 327 ( إمْسَاكَهُ ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( فَلَا أَرْشَ لَهُ ) لِذَلِكَ الْعَيْبِ ; لِأَنَّ الرَّهْنَ لَوْ تَلِفَ بِجُمْلَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَمْلِكْ بَدَلَهُ فَبَعْضُهُ أَوْلَى ( وَكَذَلِكَ لَا أَرْشَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُرْتَهِنِ ( لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْحَالَ ( حَتَّى قُتِلَ الْعَبْدُ بِالرِّدَّةِ ) أَوْ الْمُحَارَبَةِ ( أَوْ الْقِصَاصِ أَوْ أُخِذَ بِالْجِنَايَةِ ) أَيْ : بِيعَ فِيهَا أَوْ سُلِّمَ لِوَلِيِّهَا ، وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لَمْ يُجْبَرْ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ ; لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الرَّهْنِ أَشْبَهَ مَا لَوْ جَنَى بَعْدَ الرَّهْنِ .
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمُرْتَهِنُ ( عَالِمًا ) بِالْحَالِ ( ثُمَّ عَلِمَ ) بِهِ ( بَعْدَ إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَفِدَاءِ الْجَانِي فَكَذَلِكَ ) أَيْ : لَا خِيَارَ لَهُ ; ( لِأَنَّ الْعَيْبَ زَالَ ) بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ .
( وَإِنْ عَلِمَ ) الْمُرْتَهِنُ بِالْحَالِ ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : لَا قَبْلَ إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ أَوْ فِدَاءِ الْجَانِي ( فَلَهُ رَدُّهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( وَفَسْخُ الْبَيْعِ إنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ ) أَيْ : عَقْدِ الْبَيْعِ ، إذْ الْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ فَلَمْ يُوفِ لَهُ بِشَرْطِهِ .
( وَإِنْ اخْتَارَ ) الْمُرْتَهِنُ 327 ( إمْسَاكَهُ ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( فَلَا أَرْشَ لَهُ ) لِذَلِكَ الْعَيْبِ ; لِأَنَّ الرَّهْنَ لَوْ تَلِفَ بِجُمْلَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَمْلِكْ بَدَلَهُ فَبَعْضُهُ أَوْلَى ( وَكَذَلِكَ لَا أَرْشَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُرْتَهِنِ ( لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْحَالَ ( حَتَّى قُتِلَ الْعَبْدُ بِالرِّدَّةِ ) أَوْ الْمُحَارَبَةِ ( أَوْ الْقِصَاصِ أَوْ أُخِذَ بِالْجِنَايَةِ ) أَيْ : بِيعَ فِيهَا أَوْ سُلِّمَ لِوَلِيِّهَا ، وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لَمْ يُجْبَرْ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ ; لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الرَّهْنِ أَشْبَهَ مَا لَوْ جَنَى بَعْدَ الرَّهْنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث