كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3893
( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَانِ ( عَلَى قَطْعِهَا ) أَيْ : الثَّمَرَةِ ( فِي وَقْتٍ جَازَ ، حَالًا كَانَ الْحَقُّ أَوْ مُؤَجَّلًا ، أَوْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْقَطْعَ أَوْ التَّرْكَ ) ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا فَمهمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ جَازَ .
( وَيُقَدَّمُ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْأَصْلَحَ ) مِنْ الْقَطْعِ أَوْ التَّرْكِ ( إنْ كَانَ ذَلِكَ ) الْقَطْعُ ( قَبْلَ حُلُولِ الْحَقِّ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ بَيْعَهَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ حُلُولِ الْحَقِّ قُدِّمَ ( قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَطْعَ ) مِنْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلَحَ ; لِأَنَّهُ إنْ طَلَبَهُ الرَّاهِنُ فَالضَّرَرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ فَهُوَ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَأْخِيرِ حَقِّهِ بَعْد حُلُولِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث