كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَإِنْ دَفَعَهُ الْعَدْلُ ) أَيْ : الثَّمَنِ ( إلَى الْمُرْتَهِنِ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ ) لَمْ يَرْجِعْ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَغُرِّمَ ; لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا حِينَئِذٍ ( أَوْ ) دَفَعَ الْعَدْلُ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ ( بِبَيِّنَةٍ 349 وَسَوَاءٌ كَانَتْ ) الْبَيِّنَةُ ( حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً ، حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً إنْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ ) صَوَابُهُ : الرَّاهِنُ إذْ لَوْ صَدَقَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يُطَالِبْ بِدَيْنِهِ ( لَمْ يَرْجِعْ ) الرَّاهِنُ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ; لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّ مُفَرِّطًا مَعَ الْإِشْهَادِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْعَدْلَ لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ ، أَوْ أَنَّهُ أَشْهَدَ وَغَابَ ، أَوْ مَاتَ شُهُودُهُ وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ فَقَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ( وَيَأْتِي حُكْمُ الْوَكِيلِ ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ إذَا أَنْكَرَهُ الْمُقْضِي فِي الْوَكَالَةِ ، وَإِنَّهُ كَالْعَدْلِ فِي ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث