كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3947
( وَإِنْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ الرَّهْنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ( يَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ ) مِنْ الْمُتْلِفِ كَبَدَلِ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْعَدْلِ ( الْمُطَالَبَةُ بِهِ ) أَيْ : بِالْبَدَلِ عَلَى الْمُتْلَفِ ، كَالْوَدِيعَةِ ; لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ حِفْظِهِ ( فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ ، وَقَدْ أَذِنَ ) الرَّاهِنُ ( لَهُ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( فِي وَفَائِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَلَكَ إيفَاءَهُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْبَدَلِ مِنْ جِنْسِهِ ; لِأَنَّهُ كَثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَهُ بَيْعُهُ كَنَمَائِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ .
وَفِي الْكَافِي : الصَّحِيحُ لَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلَا هُوَ تَبَعٌ لِمَا أُذِنَ فِيهِ بِخِلَافِ النَّمَاءِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث