كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3949
وَإِذَا رَهَنَهُ أَمَةً وَشَرَطَ كَوْنَهَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ ( عِنْدَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهَا ) بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ ) شَرَطَ ( كَوْنَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ بِهَا ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ) أَيْ : لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْمُرْتَهِنِ ( زَوْجَاتٌ ، أَوْ سَرَارِي أَوْ نِسَاءٌ مِنْ مَحَارِمِهِمَا مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا جَازَ ) ; لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ زَوْجَاتٌ وَلَا سَرَارِي وَلَا نِسَاءَ مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا ( فَسَدَ الشَّرْطُ ; لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَا يُفْسِدُ الرَّهْنُ ) ; لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى نَقْصٍ وَلَا ضَرَرٍ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .
( وَيَجْعَلُهَا ) أَيْ : الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ ( الْحَاكِمُ ) حِينَئِذٍ ( عَلَى يَدِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ) مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ أَمِينٍ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سَرَارِي ، أَوْ مَحَارِمُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث