كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3963 · ص. المطبوع 354
( وَكُلُّ أَمِينٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ) كَالْوَدِيعِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ 354 بِغَيْرِ جُعْلٍ ( فَطَلَب مِنْهُ ) الرَّدَّ ( فَلَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُهُ ) أَيْ : الرَّدِّ ( حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهِ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ .
( وَلَوْ قُلْنَا : يَحْلِفُ ) إذْ لَا ضَرَرَ فِي الْحَلِفِ صَادِقًا ( وَكَذَا مُسْتَعِيرٌ وَنَحْوُهُ ) مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ، كَمُرْتَهِنٍ وَوَكِيلٍ بِجُعْلٍ ( لَا حُجَّةَ ) أَيْ : بَيِّنَةَ ( عَلَيْهِ ) إذَا طَلَبَ مِنْهُ الرَّدَّ لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَشْهَدَ ; لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِجَابَةِ ، بِنَحْوِ : لَا حَقَّ لَهُ قِبَلِي ( وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِ ( حُجَّةٌ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ ) حَتَّى يَشْهَدَ ( كَدَيْنٍ بِحُجَّةٍ ) لَهُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَشْهَدَ ; لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ ( فَإِذَا قَبَضَ الْوَدِيعَةَ بِبَيِّنَةٍ دَفَعَهَا بِبَيِّنَةٍ ) بِنَاءً عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ الْوَدِيعَةَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَالْمَذْهَبُ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّهَا بِيَمِينِهِ وَإِنْ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ فَعَلَى هَذَا إذَا طُلِبَتْ مِنْهُ لَزِمَهُ دَفْعُهَا وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِيَشْهَدَ ، كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : مَنْ لَهُ دَيْنٌ أَوْ عَارِيَّةٌ وَنَحْوُهَا بِوَثِيقَةٍ ( دَفَعَ الْوَثِيقَةَ ) إلَى خَصْمِهِ ( بَلْ ) يَلْزَمُهُ ( الْإِشْهَادُ بِأَخْذِهِ ) أَيْ : أَخْذِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ ; لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَالْغَرَضُ يَحْصُلُ بِالْإِشْهَادِ بِأَخْذِهِ ( قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إلْزَامُهُ بِهِ ) أَيْ : بِدَفْعِ الْوَثِيقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْلِيمِ بَائِعٍ كِتَابَ ابْتِيَاعِهِ إلَى مُشْتَرٍ ) أَيْ : لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ ذَلِكَ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( آخِرَ الْوَكَالَةِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث