كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3989
( وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ عَلَى عَبْدِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( مَرْهُونًا فَكَالْجِنَايَةِ عَلَى طَرَفِ سَيِّدِهِ ) إنْ أَوْجَبَتْ مَالًا فَهَدْرٌ ، وَإِنْ أَوْجَبَتْ قِصَاصًا فَلِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ ، أَوْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَبِدُونِهِمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى مُوَرِّثِ سَيِّدِهِ ، وَكَانَتْ عَلَى طَرَفِهِ أَوْ مَالِهِ ، فَكَأَجْنَبِيٍّ وَلَهُ الْقِصَاصُ إنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لَهُ ، وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ انْتَقَلَ ذَلِكَ إلَى السَّيِّدِ بِمَوْتِ الْمُسْتَحِقِّ ، فَلَهُ مَا لِمُوَرِّثِهِ مِنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ ; لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ فَجَازَ إنْ ثَبَتَ بِهَا مَالًا يَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِسَيِّدِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمُكَاتِبُ السَّيِّدِ كَوَلَدِهِ ، وَتَعْجِيزُهُ كَمَوْتِ وَلَدِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث