كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4140 · ص. المطبوع 394
( أَوْ ) دَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( الزَّوْجِيَّةَ إلَى الْمُدَّعِي مَالًا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاهُ صَحَّ ) ; لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُ الْعِوَضَ عَنْ حَقِّهِ فِي النِّكَاحِ فَجَازَ ، كَعِوَضِ الْخُلْعِ ، وَالْمَرْأَةُ تَبْذُلُهُ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ 394 ( فَإِنْ ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : بَعْدَ دَفْعِهَا الْعِوَضَ لَهُ ( بِإِقْرَارِهَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ ) ( فَالنِّكَاحُ بَاقٍ بِحَالِهِ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الزَّوْجِ طَلَاقٌ وَلَا خُلْعٌ .
( وَلَمْ يَكُنْ مَا أَخَذَهُ ) مِنْ الْعِوَضِ ( صُلْحًا ) عَنْ دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ ( خُلْعًا ) ; لِأَنَّهَا لَمْ تَدْفَعْهُ فِي مُقَابَلَةِ إبَانَتِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ بِالزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَطْلُبَ الْإِبَانَةَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث