كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4144
( وَإِنْ صَالَحَهُ ) أَيْ : صَالَحَ الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أَمَتَهُ ، وَكَانَ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ) إنْ كَانَ عَادِمَ الطَّوْلِ خَائِفَ الْعَنَتِ ( صَحَّ ) الصُّلْحُ .
( وَكَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ ( صَدَاقَهَا ) ; لِأَنَّهُمَا جَعَلَاهُ فِي نَظِيرِ تَزْوِيجِهَا ( فَإِنْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَمْرٍ يُسْقِطُ الصَّدَاقَ ) كَفَسْخِهَا لِعَيْبِهِ ( رَجَعَ الزَّوْجُ ) الْمُقَرّ لَهُ عَلَى الْمُقِرِّ ( بِمَا صَالَحَ عَنْهُ ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ لِعَوْدِهِ إلَيْهِ بِالْفَسْخِ .
( وَإِنْ طَلَّقَهَا ) الزَّوْجُ ( قَبْلَ الدُّخُولِ ) تَنَصَّفَ الصَّدَاقُ وَ ( رَجَعَ ) الزَّوْجُ ( بِنِصْفِهِ ) أَيْ : بِنِصْفِ مَا صَالَحَ عَنْهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ ، لِتَقَرُّرِ الصَّدَاقِ بِنَحْوِ الدُّخُولِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث