كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4198 · ص. المطبوع 418
( وَ ) الضَّرْبُ الثَّانِي ( حَجْرٌ لِحَظِّ نَفْسِهِ ) أَيْ نَفْسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( كَحَجْرٍ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ ) إذْ فَائِدَةُ الْحَجْرِ عَلَيْهِمْ لَا تَتَعَدَّاهُمْ ( فَحَجْرُ الْمُفْلِسِ : مَنْعُ الْحَاكِمِ مَنْ ) أَيْ شَخْصٌ ( عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ يَعْجِزُ عَنْهُ مَالُهُ الْمَوْجُودُ ) حَالَ الْحَجْرِ ( مُدَّةَ الْحَجْرِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ) أَيْ فِي مَالِهِ وَيَأْتِي مُحْتَرَزُ قُيُودِهِ .
( وَمَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ ) مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ( حَرُمَتْ مُطَالَبَتُهُ بِهِ قَبْلَ ) حُلُولِ ( أَجَلِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَمِنْ شُرُوطِ الْمُطَالَبَةِ : لُزُومُ الْأَدَاءِ ( أَوْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ ) لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ لَا تُسْتَحَقُّ فَكَذَا الْحَجْرُ .
( وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا ) فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ عِنْدَ الْمُوَفَّقِ وَابْنِ أَخِيهِ وَجَمَاعَةٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَلَعَلَّهُ أَوْلَى وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فَمُقْتَضَاهُ الْعُمُومُ وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ ( يَحِلُّ الدَّيْنُ ) الْمُؤَجَّلُ ( قَبْلَ فَرَاغِهِ ) أَيْ السَّفَرِ ( أَوْ ) يَحِلُّ ( بَعْدَهُ ، مَخُوفًا كَانَ ) السَّفَرُ ( أَوْ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ مَخُوفٍ ( وَلَيْسَ بِهِ ) أَيْ الدَّيْنِ ( رَهْنٌ يَفِي بِهِ وَلَا كَفِيلٌ مَلِيءٌ ) بِالدَّيْنِ ( فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ ) مِنْ 418 السَّفَرِ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عَنْ مَحَلِّهِ وَقُدُومُهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ ، وَلَا ظَاهِرٍ فَمَلَكَ مَنْعَهُ ( فِي غَيْرِ جِهَادٍ مُتَعَيَّنٍ ) فَلَا يُمْنَع مِنْهُ بَلْ يُمْكِنُ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ ( حَتَّى ) أَيْ لِغَرِيمِ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا مَنْعُهُ إلَّا أَنْ ( يُوَثِّقَهُ بِأَحَدِهِمَا ) أَيْ بِرَهْنٍ يَحْرُزُ الدَّيْنَ ، أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ .
فَإِذَا وَثَّقَهُ بِأَحَدِهِمَا لَمْ يَمْنَعْهُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ ( فَلَوْ أَرَادَ الْمَدِينُ وَضَامِنُهُ مَعًا السَّفَرَ فَلَهُ ) أَيْ الْغَرِيمِ ( مَنْعُهُمَا وَ ) لَهُ ( مَنْعُ أَحَدِهِمَا أَيِّهِمَا شَاءَ ) فَإِنْ شَاءَ مَنَعَ الْمَدِينَ أَوْ ضَامِنَهُ ( حَتَّى يُوَثَّقَ بِمَا ذُكِرَ ) مِنْ رَهْنٍ مُحْرِزٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ .
( وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الضَّامِنُ غَيْرَ مَلِيءٍ ) بِالدَّيْنِ وَأَرَادَ الْمَدِينُ السَّفَرَ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْغَرِيمِ ( أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( ضَامِنًا مَلِيئًا ، أَوْ رَهْنًا ) مَلِيئًا ، أَوْ رَهْنًا مُحْرِزًا .
( وَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ لَا تَفِي قِيمَتُهُ بِهِ ) أَيْ بِالدَّيْنِ ( فَلَهُ ) أَيْ الْغَرِيمِ ( أَنْ يَطْلُبَ ) مِنْ الْمَدِينِ ( زِيَادَةَ الرَّهْنِ حَتَّى تَبْلُغَ قِيمَةُ الْجَمِيعِ قَدْرَ الدَّيْنِ ، أَوْ يَطْلُبَ مِنْهُ ) أَيْ الْمَدِينِ ( ضَامِنًا بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنٍ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ ) لِيَزُولَ عَنْهُ الضَّرَرُ ( وَإِنْ أَرَادَ ) الْمَدِينُ ( سَفَرًا وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ فَلِغَرِيمِهِ مَنْعُهُ حَتَّى يُقِيمَ كَفِيلًا بِبَدَنِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ ) لِأَنَّهُ قَدْ يُؤْسَرُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْغَرِيمُ مِنْ طَلَبِهِ .
فَإِذَا كَانَ ثَمَّ كَفِيلٌ طَالَبَهُ بِإِحْضَارِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث