كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4208 · ص. المطبوع 420
( فَإِنْ أَبَى مَنْ ) أَيْ مَدِينٌ ( لَهُ مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ ) الْحَالِّ ( الْوَفَاءَ ، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ ) لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { ۝ لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ قَالَ وَكِيعٌ " عِرْضُهُ " شَكْوَاهُ " وَعُقُوبَتُهُ " حَبْسُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : أَنَّهُ مَتَى تَوَجَّهَ حَبْسُهُ حُبِسَ وَلَوْ كَانَ أَجِيرًا فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ، أَوْ امْرَأَةً مُزَوَّجَةً لِأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ لَا تَمْنَعُ مِنْ الْحَبْسِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ 420 تَتِمَّةٌ " قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَلَا يَجِبُ حَبْسُهُ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ ، بَلْ الْمَقْصُودُ : مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْحَقَّ ، فَيُحْبَسُ وَلَوْ فِي دَارِ نَفْسِهِ بِحَيْثُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْحَاكِمِ ( إخْرَاجُهُ ) أَيْ الْمَدِينِ مِنْ الْحَبْسِ ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ ) أَيْ أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ ( أَوْ يَبْرَأَ ) الْمَدِينُ ( مِنْ غَرِيمِهِ بِوَفَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ ) أَوْ حَوَالَةٍ فَيَجِبُ إطْلَاقُهُ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْهُ ( أَوْ يَرْضَى ) غَرِيمُهُ ( بِإِخْرَاجِهِ ) مِنْ الْحَبْسِ بِأَنْ سَأَلَ الْحَاكِمَ إخْرَاجَهُ لِأَنَّ حَبْسَهُ حَقٌّ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ " فَائِدَةٌ " رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى " الْحَبْسُ عَلَى الدَّيْنِ مِنْ الْأُمُورِ الْمُحْدَثَةِ " وَأَوَّلُ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ وَكَانَ الْخَصْمَانِ يَتَلَازَمَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث