كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4248
( فَإِنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ أَحَدٌ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَزِمَ الْأَمِينَ ) أَيْ أَمِينَ الْحَاكِمِ ( الْفَسْخُ ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنٍ فَلَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ بِدُونِهِ ، كَمَا لَوْ زِيدَ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ .
( وَإِنْ كَانَ ) زَادَ فِي السِّلْعَةِ ( بَعْدَ لُزُومِهِ ) أَيْ الْبَيْعِ ( اُسْتُحِبَّ لَهُ ) أَيْ لِأَمِينِ الْحَاكِمِ ( سُؤَالُ الْمُشْتَرِي الْإِقَالَةَ وَاسْتُحِبَّ لِلْمُشْتَرِي الْإِجَابَةُ ) إلَى الْإِقَالَةِ لِأَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ ، وَدَفْعِ حَاجَتِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ : يَحْرُمُ الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ الْمُسْلِمِ وَالشِّرَاءُ عَلَى شِرَائِهِ فَهَذِهِ الصُّورَةُ إمَّا مُسْتَثْنَاةٌ لِلْحَاجَةِ أَوْ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إذَا زَادَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَقْدِ الْبَيْعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث