كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4267 · ص. المطبوع 441
( وَلَا يُجْبَرُ ) الْمُفْلِسُ ( عَلَى تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ ) لِوَفَاءِ دَيْنِهِ مِمَّا يَأْخُذُ مِنْ مَهْرِهَا وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ وَتَعَلُّقِ حَقِّ الزَّوْجِ بِهَا .
( وَلَا ) تُجْبَرُ ( امْرَأَةٌ ) مَدِينَةٌ ( عَلَى نِكَاحِ ) نَفْسِهَا لِمَنْ يَرْغَبُ فِي نِكَاحِهَا لِتَأْخُذَ مَهْرَهَا وَتُوَفِّي مِنْهُ دَيْنَهَا لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ مِنْ الْحُقُوقِ مَا قَدْ تَعْجِزُ عَنْهُ ( أَوْ ) أَيْ وَلَا يُجْبَرُ ( رَجُلٌ عَلَى خُلْعٍ ) إذَا بَذَلَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا مَالًا لِيُخَالِعَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا عَلَيْهِ وَيُوَفِّيَ مِنْهُ الدِّينَ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا بِتَحْرِيمِ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ إلَيْهَا مَيْلٌ ( وَلَا ) يُجْبَرُ مَدِينٌ أَيْضًا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ ( عَلَى رَدِّ مَبِيعٍ ، وَ ) لَا عَلَى ( إمْضَائِهِ ) أَيْ الْبَيْعِ .
وَلَوْ كَانَ فِيهِ حَظٌّ ، لِأَنَّ ذَلِكَ إتْمَامٌ لِتَصَرُّفٍ سَابِقٍ عَلَى الْحَجْرِ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ فِيهِ ( وَ ) لَا عَلَى ( أَخْذِ دِيَةٍ عَنْ قَوَدٍ ) وَجَبَ لَهُ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى مُوَرِّثِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفَوِّتَ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ شُرِعَ الْقِصَاصُ ثُمَّ إنْ اُقْتُصَّ فَلَا شَيْءَ لِلْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ ثَبَتَ وَتَعَلَّقَ بِهِ دَيْنُهُمْ .
( وَ ) لَا يُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى ( نَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ مَا ذُكِرَ كَمَا لَوْ بَذَلَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مَالًا لِيَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ بِشَيْءٍ فَأَنْكَرَهُ وَبَذَلَ لَهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يُحَلِّفَهُ ( وَلَا تَسْقُطُ ) الدِّيَةُ ( بِعَفْوِهِ ) أَيْ الْمُفْلِسِ ( عَلَى غَيْرِ مَالٍ ) كَأَنْ عَفَا عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ ( أَوْ ) عَفَا ( مُطْلَقًا ) بِأَنْ قَالَ عَفَوْت ( أَوْ ) عَفَا ( مَجَّانًا ) بِأَنْ قَالَ عَفَوْت بِلَا شَيْءٍ وَيَأْتِي فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ تَحْرِيرُ ذَلِكَ وَأَنَّ لَهُ الْعَفْوَ مَجَّانًا لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَجِبْ عَيْنًا ( وَلَا يُجْبَرُونَ أَيْضًا عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : .
لَا يُجْبَرُ مَنْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ عَلَى تَزْوِيجِهَا ، وَلَا رَجُلٌ عَلَى خُلْعِ امْرَأَتِهِ وَلَا امْرَأَةٌ عَلَى نِكَاحٍ وَلَا مَنْ لَهُ قَوَدٌ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى مَالٍ ( لِأَجْلِ ، نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ ) عَلَيْهِمْ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ ( وَلَا يُمْنَعُونَ أَخْذَ الزَّكَاةِ لِأَجْلِهِ ) 441 أَيْ لِأَجْلِ مَا يُبْذَلُ لَهُمْ فِي تَزْوِيجِ أُمِّ وَلَدٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذُكِرَ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ غِنًى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث