كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4295
( وَلَهُ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( بَيْعُ عَقَارِهِمَا ) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ، ( لِمَصْلَحَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ زِيَادَةٌ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ ) أَيْ مِثْلِ الْعَقَارِ ( وَأَنْوَاعُ الْمَصْلَحَةِ كَثِيرَةٌ إمَّا لِاحْتِيَاجِ ) الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( إلَى نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ ) عَلَيْهِمَا ( أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ) لِلصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ ( وَلَيْسَ لَهُ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ حَاجَتُهُ ، أَوْ يَخَافُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْعَقَارِ ( الْهَلَاكَ بِغَرَقٍ أَوْ خَرَابٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ يَكُونُ فِي بَيْعِهِ ) أَيْ الْعَقَارِ ( غِبْطَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْذُلَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالثُّلُثِ ، أَوْ يَكُونُ ) أَيْ الْعَقَارُ ( فِي مَكَان لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ) لِكَوْنِهِ لَا غَلَّةَ فِيهِ لِخَرَابِ مَحَلَّتِهِ مَثَلًا ( أَوْ نَفْعُهُ قَلِيلًا فَيَبِيعُهُ وَيَشْتَرِي لَهُ ) عَقَارًا ( فِي مَكَان يَكْثُرُ نَفْعُهُ ، أَوْ يَرَى ) الْوَلِيُّ ( شَيْئًا يُبَاعُ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ لَا يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهُ إلَّا بِبَيْعِ عَقَارِهِ وَقَدْ تَكُونُ دَارُهُ فِي مَكَان يَتَضَرَّرُ الْغُلَامُ بِالْمُقَامِ فِيهِ ، كَسُوءِ الْجِوَارِ أَوْ غَيْرِهِ فَيَبِيعُهَا وَيَشْتَرِي لَهُ بِثَمَنِهَا دَارًا يَصْلُحُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ( الْمُقَامُ بِهَا وَأَشْبَاهُ هَذَا مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ ) فَالْمُعْتَبَرُ أَنْ يَرَاهُ مَصْلَحَةً قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَلَوْ نَقَصَ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ ذِكْرُهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ انْتَهَى .
وَفِي حَوَاشِي ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ : وَبَيْعُ الْوَلِيِّ بِدُونِ الْقِيمَةِ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ يَعْنِي وَيَضْمَنُ النَّقْصَ كَالْوَكِيلِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث