كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4336
وَلَوْ وَكَّلَ الزَّوْجُ الْوَلِيَّ فِي الْقَبُولِ صَحَّ وَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ ( وَ ) سِوَى ( طَلَاقِ امْرَأَةٍ نَفْسَهَا وَ ) طَلَاقِهَا ( غَيْرَهَا ) مِنْ ضَرَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( بِالْوَكَالَةِ فَيَصِحُّ فِيهِنَّ ) لِأَنَّهَا لَمَّا مَلَكَتْ طَلَاقَ نَفْسِهَا بِجَعْلِهِ إلَيْهَا مَلَكَتْ طَلَاقَ غَيْرِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث