كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُقْبَلُ لَهُ النِّكَاحُ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَيَقُولُ ) الْوَلِيُّ : زَوَّجْت مُوَكِّلَك فُلَانًا أَوْ زَوَّجْت فُلَانًا - وَيَنْسُبُهُ فُلَانَةَ وَيَقُولُ الْوَكِيلُ ( قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ لِفُلَانِ ) بْنِ فُلَانٍ ( أَوْ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ فَإِنْ قَالَ ) الْوَكِيلُ ( قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ وَنَوَى أَنَّهُ قَبِلَهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ ) فِي الْعَقْدِ ( لَمْ يَصِحَّ ) النِّكَاحُ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا ( وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُزَوِّجُ وَلِيَّتَهُ وَلَوْ ) كَانَ الْوَلِيُّ ( غَيْرَ مُجْبَرٍ ) قَبْلَ إذْنِهَا لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ( لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْمَرْأَةِ ) لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ عَزْلَهُ .
( وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِيهِ : هُوَ التَّزْوِيجُ ، 465 وَهُوَ ) أَيْ التَّزْوِيجُ ( غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ ) الْوَلِيُّ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ إذْنُ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلٍ بَعْدَ ، الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا قَبْلُ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ ) مُفَصَّلًا .
( وَاَلَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهَا فِيهِ : هُوَ التَّزْوِيجُ ، 465 وَهُوَ ) أَيْ التَّزْوِيجُ ( غَيْرُ مَا يُوَكِّلُ فِيهِ ) الْوَلِيُّ وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ إذْنُ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلٍ بَعْدَ ، الْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا قَبْلُ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ ) مُفَصَّلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث