كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( اسْتِيفَاءُ ) مَا وُكِّلَ فِيهِ ( بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ وَغَيْبَتِهِ ) لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّ مَا جَازَ اسْتِيفَاؤُهُ فِي حَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ جَازَ فِي غَيْبَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( وَلَوْ ) كَانَ 466 الِاسْتِيفَاءُ ( فِي قِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ) لِأَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا لَأَعْلَمَ وَكِيلَهُ .
( وَالْأَوْلَى ) الِاسْتِيفَاءُ ( بِحُضُورِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فَيَهِمَا ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ احْتَمَلَ أَنْ يَرْحَمَهُ فَيَعْفُوَ .
( وَالْأَوْلَى ) الِاسْتِيفَاءُ ( بِحُضُورِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( فَيَهِمَا ) أَيْ فِي الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْعَفْوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ احْتَمَلَ أَنْ يَرْحَمَهُ فَيَعْفُوَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث