كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4407 · ص. المطبوع 482
( وَلَا يُسَلِّمُ ) الْوَكِيلُ ( الْمَبِيعَ قَبْلَ ) قَبْضِ ( ثَمَنِهِ حَيْثُ جَازَ الْقَبْضُ ) أَيْ حَيْثُ جَازَ لَهُ قَبْضُ ثَمَنِهِ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُفَرِّطًا ( أَوْ حُضُورُهُ ) أَيْ إلَّا بِحُضُورِ الْمُوَكِّلِ ( فَإِنْ سَلَّمَهُ ) أَيْ سَلَّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ ( قَبْلَ قَبْضِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ حَيْثُ جَازَ ( ضَمِنَ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَكَذَا وَكِيلٌ فِي شِرَاءٍ وَقَبْضِ مَبِيعٍ ) لَا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( عُذْرٌ مِثْلُ أَنْ ذَهَبَ لِيَنْقُدَ ) 482 الثَّمَنَ ( وَنَحْوَهُ ) فَضَاعَ الْمَبِيعُ ( فَلَا ضَمَانَ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا إذَنْ .
( وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ ذَلِكَ مَلَكَ ) الْوَكِيلُ ( تَسْلِيمَ ثَمَنِهِ ) لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ الْعَقْدِ ( فَإِنْ أَخَّرَ ) الْوَكِيلُ ( تَسْلِيمَهُ بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهُ ) إذَا تَلِفَ لِتَفْرِيطِهِ بِإِمْسَاكِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث