كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4473 · ص. المطبوع 502
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ الشَّرِيكِ ( أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالِ الشَّرِكَةِ ) ; لِأَنَّهُ يُدْخِلُ فِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا رَضِيَ الشَّرِيكُ 502 بِالْمُشَارَكَةِ فِيهِ فَلَمْ يَجُزْ كَمَا لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَالِاسْتِدَانَةُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ ( بِأَكْثَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِثَمَنٍ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا فِي النَّقْدَيْنِ ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِقَبُولِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ اسْتَدَانَ عَلَى الشَّرِكَةِ ( فَهُوَ ) أَيْ فَضَمَانُ مَا اسْتَدَانَهُ ( عَلَيْهِ ) إنْ تَلِفَ أَوْ خَسِرَ ( وَرِبْحُهُ لَهُ ) إنْ رَبِحَ ; لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعْ الشَّرِكَةُ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ شَرِيكُهُ ) فَيَجُوزُ كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِ التِّجَارَةِ الْمَأْذُونِ فِيهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث