كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَإِذَا أَقْبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ 503 مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا بِإِرْثٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوْ عَقْدٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ ، أَوْ قَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَوْ ضَرِيبَةٍ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهَا وَاحِدٌ ( وَلَوْ كَانَ الْقَبْضُ بَعْدَ تَأْجِيلِ شَرِيكِهِ حَقَّهُ فَلِشَرِيكِهِ الْأَخْذُ مِنْ الْغَرِيمِ ) مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ .
( وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْقَابِضِ ) ; لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمِلْكِ ( حَتَّى وَلَوْ أَخْرَجَهُ ) الْقَابِضُ عَنْ يَدِهِ ( بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَيَأْخُذُهُ ) الشَّرِيكُ ( مِنْ يَدِهِ ) أَيْ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ ( كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ تَلَفِ ) الْمَقْبُوضُ ( فِي يَدِ قَابِضِهِ فَلَا مُحَاصَّةَ ) وَيَتَعَيَّنُ الْغَرِيمُ وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ .
( وَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْقَابِضِ ) ; لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمِلْكِ ( حَتَّى وَلَوْ أَخْرَجَهُ ) الْقَابِضُ عَنْ يَدِهِ ( بِرَهْنٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ فَيَأْخُذُهُ ) الشَّرِيكُ ( مِنْ يَدِهِ ) أَيْ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ ( كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ الْقَبْضُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ تَلَفِ ) الْمَقْبُوضُ ( فِي يَدِ قَابِضِهِ فَلَا مُحَاصَّةَ ) وَيَتَعَيَّنُ الْغَرِيمُ وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنْهُ مِثْلَ مَا قَبَضَهُ شَرِيكُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث