كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4484
( وَإِنْ اشْتَرَطَ ) الشَّرِيكُ أَوْ رَبُّ الْمَالِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ الْمُضَارِبِ ( ضَمَانَ الْمَالِ ) إنْ تَلِفَ ( أَوْ ) شَرَطَ ( أَنَّ عَلَيْهِ مِنْ الْوَضِيعَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ مَالِهِ ) فَسَدَ الشَّرْطُ وَحْدُهُ ، لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ ( الِارْتِفَاقَ بِالسِّلَعِ ) فَسَدَ الشَّرْطُ ; لِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ أَشْبَهَ اشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ ( أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ ( لَا يَفْسَخُ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعُ إلَّا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعُ إلَّا مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ ) أَنْ ( لَا يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِيَ ، أَوْ لُزُومُ الْعَقْدِ أَوْ ) شَرَطَ عَلَيْهِ ( خِدْمَةً ) وَلَوْ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، ( أَوْ قَرْضًا ، أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى ) لَهُ فِي مَالٍ آخَرَ ( أَوْ شَرْطِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْخِدْمَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمَا ( لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ ) شَرَطَ ( أَيَّمَا أَعْجَبَهُ أَخْذَهُ بِثَمَنِهِ وَهُوَ التَّوْلِيَةُ وَنَحْوُهُ ) كَشَرْطِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ جُزْءًا مِنْ الْوَضِيعَةِ ( فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ ) ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَلَا مُقْتَضَاهُ أَشْبَهَتْ مَا يُنَافِيهِ .
( وَلَا تُفْسِدُ ) هَذِهِ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ( الْعَقْدَ ) ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَجْهُولٍ فَلَمْ تُبْطِلْهُ الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ كَالنِّكَاحِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ : أَنَّهُ إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَرْضًا أَوْ مُضَارَبَةً أُخْرَى يَفْسُدُ الْعَقْدُ ; لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَمَا يَأْتِي بَعْضُهُ فِي الْمُضَارَبَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث