كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4488
( وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَلَهُ وَارِثٌ رَشِيدٌ فَلَهُ ) أَيْ الْوَارِثِ ( أَنْ يُقِيمَ عَلَى الشَّرِكَةِ ، وَيَأْذَنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي التَّصَرُّفِ ) وَيَأْذَنُ هُوَ أَيْضًا لِشَرِيكِهِ فِيهِ ( وَهُوَ ) أَيْ بَقَاؤُهُ عَلَى الشَّرِكَةِ ( إتْمَامُ الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ بِابْتِدَائِهَا فَلَا تُعْتَبَرُ شُرُوطُهَا ) أَيْ شُرُوطُ الشَّرِكَةِ مِنْ حُضُورِ الْمَالِ وَكَوْنِهِ نَقْدًا مَضْرُوبًا ، وَبَيَانِ الرِّبْحِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ .
وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : إنْ مَاتَ يَخْرُجْ مِنْ الشَّرِكَةِ ، وَيَتَسَلَّمْ حَقَّهُ وَرَثَتُهُ انْتَهَى فَصَرِيحُهُ بُطْلَانُ الشَّرِكَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ قَرِيبًا وَكَلَامُ الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَمُقْتَضَى مَا يَأْتِي فِي الْمُضَارَبَةِ إذْ لَا فَرْقَ ( وَلَهُ ) أَيْ الْوَارِثِ ( الْمُطَالَبَةُ ) لِلشَّرِيكِ ( بِالْقِسْمَةِ ) لِمَالِ الشَّرِكَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث