كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4523
( وَإِنْ اشْتَرَى ) الْعَامِلُ ( امْرَأَةَ رَبِّ الْمَالِ ) صَحَّ ( أَوْ كَانَ رَبُّهُ ) أَيْ الْمَالِ ( امْرَأَةً فَاشْتَرَى ) عَامِلَهَا ( زَوْجَهَا أَوْ ) اشْتَرَى ( بَعْضَهَا صَحَّ وَلَوْ كَانَ ) الشِّرَاءُ ( بِعَيْنِ الْمَالِ ) ; لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا يُمْكِنُ طَلَبُ الرِّبْحِ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى أَجْنَبِيَّةً أَوْ أَجْنَبِيًّا .
( وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا اشْتَرَى امْرَأَةَ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهَا ، أَوْ اشْتَرَى زَوْجَ رَبَّةِ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ ، لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ مَتَى مَلَكَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَامِلِ فِيمَا يَفُوتُ ) الْمَرْأَةَ ( مِنْ الْمَهْرِ ) إذَا فَسَدَ نِكَاحُهَا بِشِرَاءِ زَوْجِهَا .
( وَ ) لَا فِيمَا ( يَسْقُطُ مِنْ النَّفَقَةِ ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَعُودُ إلَى الْمُضَارَبَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شِرَائِهِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِعَيْنِ الْمَالِ وَإِذَا اشْتَرَى زَوْجَةَ رَبِّ الْمَالِ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَرَجَعَ بِهِ عَلَى عَامِلِهِ ; لِأَنَّهُ سَبَبُ تَقْرِيرِهِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ امْرَأَةٌ نِكَاحَهُ بِالرَّضَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَ شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث