كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4530
( وَإِنْ دَفَعَ ) رَبُّ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُضَارِبِ ( أَلْفَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ لَمْ يَخْلِطْهُمَا ) بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَقْدٍ فَكَانَا عَقْدَيْنِ ، فَلَا تُجْبَرُ وَضِيعَةُ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ( فَإِنْ أَذِنَ ) رَبُّ الْمَالِ ( لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ فِي الْخَلْطِ ( قَبْلَ تَصَرُّفِ ) الْمُضَارِبِ ( فِي ) الْمَالِ ( الْأَوَّلِ ) جَازَ ( أَوْ ) أَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ التَّصَرُّفِ .
( وَقَدْ نَصَّ ) الْأَوَّلُ ( جَازَ وَصَارَ الْمَالُ كُلُّهُ مُضَارَبَةً وَاحِدَةً ) كَمَا لَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ دُفْعَهً وَاحِدَةً ( وَإِلَّا ) بِأَنْ تَصَرَّفَ فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ يَنِضَّهُ ، وَأَذِنَهُ فِي الْخَلْطِ ( فَلَا ) يَجُوزُ الْخَلْطُ ; لِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اسْتَقَرَّ ، فَكَانَ رِبْحُهُ وَخُسْرَانُهُ مُخْتَصًّا بِهِ فَضَمُّ الثَّانِي إلَيْهِ يُوجِبُ جُبْرَانَ خُسْرَانِ أَحَدِهِمَا بِرِبْحِ الْآخَرِ فَإِذَا شَرَطَا ذَلِكَ فِي الثَّانِي فَسَدَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث