كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4534 · ص. المطبوع 517
( وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( وَلَوْ مَعَ السَّفَرِ ) بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ ; لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ مِنْ الرِّبْحِ شَيْئًا فَلَا يَسْتَحِقُّ غَيْرَهُ إذْ لَوْ اسْتَحَقَّهَا لَأَفْضَى إلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَرْبَحْ سِوَى النَّفَقَةِ ( إلَّا بِشَرْطٍ كَوَكِيلٍ ) قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : أَوْ عَادَةٍ ( فَإِنْ شَرَطَهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ رَبُّ الْمَالِ ( لَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( وَقَدَّرَهَا فَحَسَنٌ ) قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ 517 ( فَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهَا ) أَيْ النَّفَقَةَ .
( وَاخْتَلَفَا ) أَيْ تَشَاحَّا فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ ( فَلَهُ نَفَقَةُ مِثْلِهِ عُرْفًا مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ ) كَالزَّوْجَةِ ; لِأَنَّ إطْلَاقَ النَّفَقَةِ يَقْتَضِي جَمِيعَ مَا هُوَ ضَرُورَاتُهُ الْمُعْتَادَةُ فَكَانَ لَهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ ، وَهِيَ إبَاحَةٌ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ إنْ شَرَطَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً يُبْطِلُهَا .
وَتَرَدَّدَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ، هَلْ هِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الرِّبْحِ ؟ قُلْتُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ الرِّبْحِ ( وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ) أَيْ الْمُضَارِبِ ( مَالٌ لِنَفْسِهِ يَتَّجِرُ فِيهِ ، أَوْ ) مَعَهُ ( مُضَارَبَةٌ أُخْرَى ، أَوْ ) مَعَهُ ( بِضَاعَةٌ لِآخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ) ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْعَمَلِ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى قَدْرٍ مِمَّا لِكُلٍّ فِيهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ قَدْ شَرَطَ لَهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ ، مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِمَا مَعَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، أَوْ مُضَارَبَةٍ أَوْ بِضَاعَةٍ لِغَيْرِهِ ( وَإِنْ لَقِيَهُ ) أَيْ الْعَامِلَ ( رَبُّ الْمَالِ بِبَلَدٍ أَذْن لَهُ فِي سَفَرِهِ إلَيْهِ وَقَدْ نَضَّ ) الْمَالُ ( فَأَخَذَهُ ) رَبُّهُ مِنْهُ ( فَلَا نَفَقَةَ لِرُجُوعِهِ ) إلَى الْبَلَدِ الَّذِي سَافَرَ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ مَا دَامَا فِي الْقِرَاضِ وَقَدْ زَالَ فَزَالَتْ النَّفَقَةُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث