كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4545 · ص. المطبوع 520
( وَتَحْرُمُ قِسْمَتُهُ ) أَيْ الرِّبْحِ ( وَالْعَقْدُ بَاقٍ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا ) عَلَى قِسْمَتِهِ ; لِأَنَّهُ مَعَ امْتِنَاعِ رَبِّ الْمَالِ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ مَالِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْخُسْرَانَ فَيَجْبُرُهُ بِالرِّبْحِ وَمَعَ امْتِنَاعِ الْعَامِلِ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَلْزَمَهُ رَدُّ مَا أَخَذَ فِي وَقْتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَا يُجْبَرُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا .
( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ ) وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الْمُضَارِبِ يَرْبَحُ وَيَضَعُ مِرَارًا : يَرُدُّ الْوَضِيعَةَ عَلَى الرِّبْحِ ( إلَّا أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ صَاحِبُهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَيَقُولُ : اعْمَلْ بِهِ ثَانِيَةً فَمَا رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ بِهِ وَضَيْعَةُ الْأَوَّلِ ) ; لِأَنَّهُ مُضَارَبَةٌ ثَانِيَةٌ قَالَ فَهَذَا لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ ( وَأَمَّا مَا لَا يَدْفَعُ ) إلَيْهِ ( فَحَتَّى يَحْتَسِبَا حِسَابًا كَالْقَبْضِ ) كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ ( قِيلَ وَكَيْفَ يَكُونُ حِسَابًا كَالْقَبْضِ ؟ قَالَ يَظْهَرُ الْمَالُ يَعْنِي يَنِضُّ وَيَجِيءُ ، فَيَحْتَسِبَانِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ قَبَضَهُ قِيلَ 520 لَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( فَيَحْتَسِبَانِ عَلَى الْمَتَاعِ ؟ قَالَ لَا يَحْتَسِبَانِ إلَّا عَلَى النَّاضِّ ; لِأَنَّ الْمَتَاعَ قَدْ يَنْحَطُّ سِعْرُهُ وَيَرْتَفِعُ انْتَهَى ) مَا رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ .
( وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِ رَبِّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَتَنْضِيضِهِ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ ( فَالْوَضِيعَةُ ) إذَا حَصَلَتْ ( تُحْسَبُ مِنْ الرِّبْحِ ) لِبَقَاءِ الْمُضَارَبَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث