كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ أَوْ جُنَّ ) جُنُونًا مُطْبِقًا ( أَوْ تَوَسْوَسَ ) بِحَيْثُ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ ( أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ انْفَسَخَ الْقِرَاضُ ) ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَبَطَلَ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ ( فَإِنْ كَانَ ) الْمَيِّتُ أَوْ الْمَجْنُونُ وَنَحْوُهُ ( رَبَّ الْمَالِ فَأَرَادَ الْوَارِثُ ) الْجَائِزُ التَّصَرُّفِ ( أَوْ وَلِيُّهُ ) إنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ ( إتْمَامَهُ ) أَيْ الْقِرَاضِ أَيْ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ .
( وَالْمَالُ نَضَّ جَازَ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ ) الَّذِي أَعْطَاهُ الْمَوْرُوثُ ( وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ رَأْسُ مَالٍ وَحِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْح شَرِكَةً لَهُ مُشَاعٌ ) وَهَذِهِ الْإِشَاعَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ; لِأَنَّ الشَّرِيكَ هُوَ الْعَامِلُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ ( وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَرْضًا وَأَرَادُوا ) أَيْ الْوَارِثُ مَعَ الْعَامِلِ ( إتْمَامَهُ ) أَيْ الْقِرَاضِ ( لَمْ يَجُزْ ) ; لِأَنَّ الْقِرَاضَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ وَكَلَامُ ( الْإِمَامِ ) أَحْمَدَ فِي جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ ( كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْقِرَاضِ ) ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ وَلِلْعَامِلِ بَيْعُ عُرُوضٍ ، وَاقْتِضَاءُ دُيُونٍ كَفَسْخٍ وَالْمَالِكُ حَيٌّ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَيِّتُ أَوْ الْمَجْنُونُ وَنَحْوُهُ هُوَ ( الْعَامِلُ وَأَرَادَ رَبُّ الْمَالِ ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ مَعَ وَارِثَهُ ) أَيْ وَارِثِ الْعَامِلِ ( أَوْ ) مَعَ ( وَلِيِّهِ ) إنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ ( وَالْمَالُ نَاضٌّ جَازَ ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمَالُ ( عَرْضَا لَمْ يَجُزْ ) الْقِرَاضُ عَلَيْهِ ( وَدُفِعَ ) الْعَرْضُ ( إلَى الْحَاكِمِ فَيَبِيعُهُ ) وَيُقَسِّمُ الرِّبْحَ عَلَى مَا شَرَطَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَبِيعُهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ .
( وَالْمَالُ نَضَّ جَازَ وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ ) الَّذِي أَعْطَاهُ الْمَوْرُوثُ ( وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ رَأْسُ مَالٍ وَحِصَّةَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْح شَرِكَةً لَهُ مُشَاعٌ ) وَهَذِهِ الْإِشَاعَةُ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ; لِأَنَّ الشَّرِيكَ هُوَ الْعَامِلُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ ( وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَرْضًا وَأَرَادُوا ) أَيْ الْوَارِثُ مَعَ الْعَامِلِ ( إتْمَامَهُ ) أَيْ الْقِرَاضِ ( لَمْ يَجُزْ ) ; لِأَنَّ الْقِرَاضَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ وَكَلَامُ ( الْإِمَامِ ) أَحْمَدَ فِي جَوَازِهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِإِذْنِ الْوَرَثَةِ ( كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ بَعْدَ انْفِسَاخِ الْقِرَاضِ ) ذَكَرَهُ الْمُوَفَّقُ وَلِلْعَامِلِ بَيْعُ عُرُوضٍ ، وَاقْتِضَاءُ دُيُونٍ كَفَسْخٍ وَالْمَالِكُ حَيٌّ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَيِّتُ أَوْ الْمَجْنُونُ وَنَحْوُهُ هُوَ ( الْعَامِلُ وَأَرَادَ رَبُّ الْمَالِ ابْتِدَاءَ الْقِرَاضِ مَعَ وَارِثَهُ ) أَيْ وَارِثِ الْعَامِلِ ( أَوْ ) مَعَ ( وَلِيِّهِ ) إنْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِثُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ ( وَالْمَالُ نَاضٌّ جَازَ ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمَالُ ( عَرْضَا لَمْ يَجُزْ ) الْقِرَاضُ عَلَيْهِ ( وَدُفِعَ ) الْعَرْضُ ( إلَى الْحَاكِمِ فَيَبِيعُهُ ) وَيُقَسِّمُ الرِّبْحَ عَلَى مَا شَرَطَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُضَارَبَةِ وَلَا يَبِيعُهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث