كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4563
( وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي رَدِّهِ ) أَيْ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي رَدِّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْعَامِلُ قَبَضَ الْمَالَ لِنَفْعٍ لَهُ فِيهِ ، فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ كَالْمُسْتَعِيرِ ( وَ ) الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا ( فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لِلْعَامِلِ بَعْدَ الرِّبْحِ ) فَلَوْ قَالَ شَرَطْتَ لِي نِصْفَ الرِّبْحِ .
وَقَالَ الْمَالِكُ : بَلْ ثُلُثَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ السُّدُسَ الزَّائِدَ وَاشْتِرَاطَهُ لَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ ( كَقَبُولِهِ ) أَيْ قَوْلِ الْمَالِكِ ( فِي صِفَةِ خُرُوجِهِ ) أَيْ الْمَالِ ( عَنْ يَدِهِ ) أَيْ يَدِ الْآخِذِ ( فَلَوْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمَا قَالَهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْعَامِلِ ) ; لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَهُوَ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ ضَمَانِ الْمَالِ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث