كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4604 · ص. المطبوع 539
( وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ تَوْقِيتُهَا ، ; لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ .
( وَإِنْ سَاقَاهُ إلَى مُدَّةٍ تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ غَالِبًا فَلَمْ تَحْمِلْ ) الثَّمَرَةُ ( تِلْكَ السَّنَةَ ، فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ ) ; لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى 539 ذَلِكَ وَكَالْمُضَارَبَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث