كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَوْ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى الْحَضَانَةِ وَالرَّضَاعِ ، وَانْقَطَعَ اللَّبَنُ بَطَلَا ) أَيْ بَطَلَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِمَا ; لِتَعَذُّرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا .
( وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَتَشْرَبَ مَا يُدِرُّ لَبَنَهَا وَيَصْلُحُ بِهِ وَلِلْمُكْتَرِي مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ ) ; ; لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّمْكِينِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَفِي تَرْكِهِ إضْرَارٌ ( 553 بِالصَّبِيِّ ( فَإِنْ لَمْ تُرْضِعْهُ لَكِنْ سَقَتْهُ لَبَنَ الْغَنَمِ ) أَوْ غَيْرِهَا ( أَوْ أَطْعَمَتْهُ أَوْ دَفَعَتْهُ إلَى خَادِمِهَا ) أَوْ غَيْرِهَا ( فَأَرْضَعَتْهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا ) ; ; لِأَنَّهَا لَمْ تُوَفِّ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ ) اخْتَلَفَا فَ ( قَالَتْ : أَرْضَعْتُهُ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَرْضِعُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ) بِيَمِينِهَا ; لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ .
( وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَتَشْرَبَ مَا يُدِرُّ لَبَنَهَا وَيَصْلُحُ بِهِ وَلِلْمُكْتَرِي مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ ) ; ; لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّمْكِينِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَفِي تَرْكِهِ إضْرَارٌ ( 553 بِالصَّبِيِّ ( فَإِنْ لَمْ تُرْضِعْهُ لَكِنْ سَقَتْهُ لَبَنَ الْغَنَمِ ) أَوْ غَيْرِهَا ( أَوْ أَطْعَمَتْهُ أَوْ دَفَعَتْهُ إلَى خَادِمِهَا ) أَوْ غَيْرِهَا ( فَأَرْضَعَتْهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهَا ) ; ; لِأَنَّهَا لَمْ تُوَفِّ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ ) اخْتَلَفَا فَ ( قَالَتْ : أَرْضَعْتُهُ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَرْضِعُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ) بِيَمِينِهَا ; لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث