كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 4660 · ص. المطبوع 554
( وَإِنْ قَبَضَ الْأَجِيرُ طَعَامَهُ فَأَحَبَّ ) الْأَجِيرُ ( أَنْ يَسْتَفْضِلَ بَعْضَهُ لِنَفْسِهِ ، وَكَانَ الْمُسْتَأْجِرُ دَفَعَ إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْوَاجِبِ لَهُ ( 554 لِيَأْكُلَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَيَفْضُلُ الْبَاقِي ) مُنِعَ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ إيَّاهُ وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ أَكْلَ قَدْرِ حَاجَتِهِ ( أَوْ كَانَ فِي تَرْكِهِ لِأَكْلِهِ كُلِّهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ، بِأَنْ يَضْعُفَ الْأَجِيرُ عَنْ الْعَمَلِ ، أَوْ يَقِلَّ لَبَنُ الظِّئْرِ ، مُنِعَ مِنْهُ ) ; ; لِأَنَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ضَرَرًا بِتَفْوِيتِ بَعْضِ مَا لَهُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ ، فَمُنِعَ مِنْهُ كَالْجَمَّالِ إذَا امْتَنَعَ عَنْ عَلْفِ الْجِمَالِ .
( وَإِنْ دَفَعَ ) الْمُسْتَأْجِرُ إلَيْهِ ( قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَطْ ) مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ( أَوْ ) دَفَعَ إلَيْهِ ( أَكْثَرَ مِنْهُ ) أَيْ الْوَاجِبِ ( وَمَلَّكَهُ إيَّاهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَفْضِيلِهِ لِبَعْضِهِ ضَرَرٌ بِالْمُسْتَأْجِرِ ، جَازَ ) لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَفْضِلَ بَعْضَهُ لِنَفْسِهِ ; ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ ; أَشْبَهَ الدَّرَاهِمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث