كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
الصفحة 506 · ص. المطبوع 244
( وَلَا يُحْرِمُ إمَامٌ وَهُوَ ) أَيْ : الْمُقِيمُ ( فِي الْإِقَامَةِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْإِقَامَةِ 244 ( وَيُسْتَحَبُّ ) الْإِحْرَامُ ( عَقِبَ فَرَاغهِ مِنْهَا ) أَيْ الْإِقَامَةِ وَظَاهِرُهُ : لَا تُعْتَبَرُ مُوَالَاةٌ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ إذَا أَقَامَ عِنْدَ إرَادَةِ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ ، لِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَتُصَلِّي فَأُقِيمَ " وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ذَهَبَ فَاغْتَسَلَ } وَظَاهِرُهُ : طُولُ الْفَصْلِ وَلَمْ يُعِدْهَا قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث