كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5286 · ص. المطبوع 102
السَّادِسَةُ يَدُ الْمُتَزَوِّجِ لِلْأَمَةِ الْمَغْصُوبَةِ إذَا تَزَوَّجَهَا وَوَلَدَتْ عِنْدَهُ وَمَاتَتْ وَقَدْ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ عَالِمٍ ) بِالْغَصْبِ ( فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ ) تَبَعًا لِأُمِّهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِّيَّتَهُ أَوْ يَغُرُّ 102 بِحُرِّيَّتِهَا ( يَجِبُ ) عَلَى الزَّوْجِ ( رَدُّهُ عَلَى الْمَالِكِ إنْ كَانَ الْوَلَدُ حَيًّا ) كَأُمِّهِ .
( وَإِنْ تَلِفَ ) الْوَلَدُ ( فَفِيهِ الْقِيمَةُ لِلْمَالِكِ ) كَمَا تَقَدَّمَ ( يَأْخُذُهَا ) الْمَالِكُ ( مِمَّنْ شَاءَ مِنْ الْغَاصِبِ أَوْ الزَّوْجِ فَإِنْ ضَمِنَ الزَّوْجُ رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ ) ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ ( وَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ ) أَيْ الزَّوْجُ لِاسْتِقْرَارِ ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ .
( وَإِنْ مَاتَتْ ) الْجَارِيَةُ ( فِي حِبَالِ الزَّوْجِ فَقَرَارُ الضَّمَان عَلَى الْغَاصِبِ ) ; لِأَنَّ مُقْتَضَى عَقْدِ النِّكَاحِ عَدَمُ ضَمَانِهَا عَلَى الزَّوْجِ ( فَإِنْ اسْتَخْدَمَهَا الزَّوْجُ وَغَرِمَ ) لِلْمَالِكِ ( الْأُجْرَةَ لَمْ يَرْجِعْ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ ) ; لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ لَا يَقْتَضِي اسْتِخْدَامَ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ ; لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِيهِ مَنْفَعَةُ الْبُضْعِ فَقَطْ فَلَا تَغْرِيرَ ( وَإِنْ أَعَارَهَا ) أَيْ أَعَارَ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ ( فَتَلِفَتْ ضَمِنَ مُسْتَعِيرٌ غَيْرُ عَالِمِ الْعَيْنِ ) ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى عَقْدِ الْعَارِيَّةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ .
( وَ ) غَرِمَ ( غَاصِبُ الْأُجْرَةِ ) ; لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ دَخَلَ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا تَلِفَ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَعْرُوفِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا بِالْغَصْبِ ( ضَمِنَهَا ) أَيْ الْعَيْنَ وَالْمَنْفَعَةَ ( الْمُسْتَعِيرُ كَمَا تَقَدَّمَ ) ; لِأَنَّهُ لَا تَغْرِيرَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث