كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5408 · ص. المطبوع 137
( وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ ) حَيْثُ جَهِلَ قَدْرَ الثَّمَنِ بِلَا حِيلَةٍ كَمَا لَوْ عَلِمَ قَدْرَهُ عِنْد الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَ ; لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مَالًا يَدَّعِيهِ وَدَعْوَاهُ لَا تُمْكِنُ مَعَ جَهْلِهِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ ( هَلْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حِيلَةً ) عَلَى إسْقَاطِ الشُّفْعَةِ ( أَوْ لَا ) بِأَنْ قَالَ الشَّفِيعُ : وَقَعَ ذَلِكَ حِيلَةً وَأَنْكَرَهُ الْمُشْتَرِي ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ) أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حِيلَةً ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلِأَنَّهُ مُنْكِرٌ .
( وَتَسْقُطُ ) الشُّفْعَةُ إذَا حَلَفَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ( وَإِنْ خَالَفَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ ) وَأَظْهَرَا خِلَافَهُ كَمَا لَوْ تَوَاطَآ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ عِشْرُونَ وَأَظْهَرَاهُ مِائَةً ( فَطَالَبَ ) الْبَائِعُ ( صَاحِبَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( بِمَا أَظْهَرَاهُ ) أَيْ : الْمِائَةَ ( لَزِمَهُ ) دَفْعُ الْمِائَةِ ( فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ ) ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّوَاطُؤِ قُلْت : إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالتَّوَاطُؤِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْبَائِعِ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَاطَأْ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ .
( وَلَا يَحِلُّ فِي الْبَاطِنِ لِمَنْ غَرَّ صَاحِبَهُ الْأَخْذُ ) أَيْ : لَا يَحِلُّ بَاطِنًا لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ( بِخِلَافِ مَا تَوَاطَآ عَلَيْهِ ) بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ زِيَادَةً 137 لِأَنَّهُ ظُلْمٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث