كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5465 · ص. المطبوع 159
159 ( فَصْلٌ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ ) الْمَشْفُوعَ ( بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ ) ; لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ بِالْإِجْمَاعِ ، فَلَمْ يَفْتَقِرْ إلَى حَاكِمٍ حَكَمَ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ( بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) وَقْتَ لُزُومِهِ ( قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ { ۝ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ } رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُ فِي الْمُتَرْجِمِ ، ; وَلِأَنَّ الشَّفِيعَ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ الشِّقْصَ بِالْبَيْعِ ، فَكَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ بِالثَّمَنِ كَالْمُشْتَرِي لَا يُقَالُ : الشَّفِيعُ اسْتَحَقَّ أَخْذَ الشِّقْصِ بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِهِ ، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَهُ بِقِيمَتِهِ كَالْمُضْطَرِّ إلَى طَعَامِ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ الْمُضْطَرَّ اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبِ حَاجَتِهِ ، فَكَانَ الْمَرْجِعُ فِي بَدَلِهِ إلَى قِيمَتِهِ ، وَالشَّفِيعُ اسْتَحَقَّهُ بِالْبَيْعِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِالْعِوَضِ الثَّابِتِ لَهُ ( إنْ قَدَرَ ) الشَّفِيعُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : الثَّمَنِ .
( وَإِنْ طَلَبَ ) الشَّفِيعُ ( الْإِمْهَالَ ) لِتَحْصِيلِ الثَّمَنِ ( أُمْهِلَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ ) أَيَّامٍ ; لِأَنَّهَا حَدُّ جَمْعِ الْقِلَّةِ ( فَإِذَا مَضَتْ ) الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ ( وَلَمْ يُحْضِرْهُ ) أَيْ : يُحْضِرْ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ ( فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ ) ; لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُصُولُ إلَى الثَّمَنِ فَمَلَكَ الْفَسْخَ ، كَبَائِعٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ ( مِنْ غَيْرِ حَاكِمٍ ) ; لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ لَا يَقِفُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ ، فَلَا يَقِفُ فَسْخُ الْأَخْذِ بِهَا عَلَيْهِ ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ( فَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( مِثْلِيًّا فَ ) إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ : الثَّمَنَ .
( وَإِلَّا ) يَكُنْ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا ( فَ ) إنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ ( بِقِيمَتِهِ ) أَيْ : الثَّمَنَ ; لِأَنَّهَا بَدَلُهُ فِي الْقَرْضِ وَالْإِتْلَافِ ( وَقْتَ لُزُومِهِ ) أَيْ : الْعَقْدِ ; لِأَنَّهُ حِينَ اسْتِحْقَاقِ الْأَخْذِ .
( وَإِنْ دَفَعَ ) الْمُشْتَرِي لِبَائِعٍ ( مَكِيلًا ) كَبُرٍّ وَزَيْتٍ ( بِوَزْنٍ أَخَذَ ) مِنْ الشَّفِيعِ ( مِثْلَهُ كَيْلَهُ كَقَرْضٍ ) أَيْ : كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ مَكِيلًا بِوَزْنٍ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ مِثْلَ كَيْلِهِ اعْتِبَارًا بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ ، وَكَذَا عَكْسُهُ .
( وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ ) عَنْ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ( عَرْضًا مُتَقَوِّمًا مَوْجُودًا قُوِّمَ وَأَعْطَى ) الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِي ( قِيمَتَهُ ) ; لِأَنَّهَا بَدَلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ كَانَ ) الْعَرْضُ الْمَجْعُولُ ثَمَنًا ( مَعْدُومًا وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ كَانَتْ دَعْوَى ) الْمُشْتَرِي ( جَهْلَهُ ) أَيْ : جَهْلَ قِيمَتِهِ ( كَدَعَوَا ) هـ ( جَهْلَ الثَّمَنِ عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ : مَقْبُولَةٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ ، وَتَسْقُطُ الشُّفْعَةُ حَيْثُ لَا حِيلَةَ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي ( فِي قِيمَتِهِ ) أَيْ : قِيمَةِ الْعَرْضِ الْمَجْعُولِ ثَمَنًا ( وَالْحَالَةُ هَذِهِ ) أَيْ : وَهُوَ مَعْدُومٌ ( فَقَوْلُ مُشْتَرٍ ) 160 بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ ; وَلِأَنَّ الشِّقْصَ مِلْكُهُ ، فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِغَيْرِ مَا يَدَّعِيهِ بِلَا بَيِّنَةٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث