كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5644
( وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : وَمَنْ بِيَدِهِ أَرْضٌ خَرَاجِيَّةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالْخَرَاجِ كَالْمُسْتَأْجَرِ ) ; لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَرَّهَا بِأَيْدِي أَرْبَابِهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي ضَرَبَهُ أُجْرَةً لَهَا كُلَّ عَامٍ ، فَمَلَكُوا مَنَافِعَهَا بِالْخَرَاجِ الَّذِي يَبْذُلُونَهُ ( وَيَرِثُهَا وَرَثَتُهُ كَذَلِكَ ) فَيَكُونُونَ أَحَقَّ بِهَا بِالْخَرَاجِ ( وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَخَذُهَا مِنْهُ ) أَيْ : مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَلَا مِنْ وَرَثَتِهِ ( وَدَفْعُهَا إلَى غَيْرِهِ ) ; لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ ( وَإِنْ نَزَلَ عَنْهَا ، أَوْ آثَرَ بِهَا ) أَحَدًا ( فَالْمَنْزُولُ لَهُ ) أَحَقُّ بِهَا ( وَالْمُؤْثَرُ أَحَقُّ بِهَا ) مِنْ غَيْرِهِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي الْأَرْضِينَ الْمَغْنُومَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث