كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5660 · ص. المطبوع 198
( وَإِنْ سَبَقَ ) إنْسَانٌ ( إلَى لَقِيطٍ ، أَوْ ) إلَى لُقَطَةٍ ، أَوْ سَبَقَ ( إلَى طَرِيقٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) لِحَدِيثِ مَنْ سَبَقَ إلَخْ " ( ( فَإِنْ رَأَى اللُّقَطَةَ ) أَوْ اللَّقِيطَ ( وَاحِدٌ وَسَبَقَ آخَرُ إلَى أَخَذِهَا ) ، أَوْ أَخَذَهُ أَيْ اللَّقِيطَ ( فَهِيَ ) وَهُوَ أَيْ اللَّقِيطُ ( لِمَنْ سَبَقَ ) لِلْحَدِيثِ ( فَإِنْ ) رَآهُمَا اثْنَانِ وَ أَمَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِأَخْذِهَا ) ، أَوْ أَخَذَهُ ( فَأَخَذَهَا ) ، أَوْ أَخَذَهُ .
( وَنَوَاهُ ) أَيْ الْآخِذُ ( لِنَفْسِهِ فَهِيَ ) أَيْ اللُّقَطَةُ ، أَوْ اللَّقِيطُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْآخِذِ ; لِأَنَّهُ السَّابِقُ وَقَدْ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ التَّوْكِيلِ بِنِيَّةِ الْأَخْذِ لَهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَأْخُذْهَا لِنَفْسِهِ فَاللُّقَطَةُ وَاللَّقِيطُ ( لِمَنْ 198 أَمَرَهُ ) بِالْأَخْذِ لَهُ ( فِي قَوْلِ ) مَنْ يَقُولُ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الِالْتِقَاطِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَالْمَذْهَبُ لَا يَصِحُّ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاصْطِيَادِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث