كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5722
( وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ وُصُولِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ ) إلَيْهِ ( عَتَقَا ) إنْ خَرَجَ الْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ ( وَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ : لِرَادِّهِمَا فِي نَظِيرِ الرَّدِّ ; لِأَنَّ الْعَمَلَ لَمْ يَتِمْ ; لِأَنَّ الْعَتِيقَ لَا يُسَمَّى آبِقًا ( وَيَأْخُذُ ) رَادُّ الْآبِقِ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ ( مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث