كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 5768 · ص. المطبوع 215
( وَاللُّقَطَةُ ) الَّتِي أُبِيحَ الْتِقَاطُهَا وَلَمْ تُمْلَكْ بِهِ ، وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ ( عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أَحَدُهَا حَيَوَانٌ ) مَأْكُولٌ ، كَفَصِيلٍ ، وَشَاةٍ ، وَدَجَاجَةٍ ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِمَالِكِهِ ( مِنْ ) أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ ( أَكْلُهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) فِي الْحَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ وَسُئِلَ عَنْ لُقَطَةِ الشَّاةِ هِيَ لَك أَوْ لِأَخِيك أَوْ لِلذِّئْبِ } فَجَعَلَهَا لَهُ فِي الْحَالِ ; لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الذِّئْبِ ، وَالذِّئْبُ لَا يُسْتَأْنَى بِأَكْلِهَا ; وَلِأَنَّ فِي أَكْلِ الْحَيَوَانِ فِي الْحَالِ إغْنَاءً عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ، وَحِرَاسَتِهِ لِمَالِيَّتِهِ عَلَى صَاحِبِهِ إذَا جَاءَ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ بِكَمَالِهَا ( أَوْ ) مِنْ ( بَيْعِهِ ) أَيْ : الْحَيَوَانِ ; لِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَكْلُهُ ، فَبَيْعُهُ أَوْلَى .
( وَ ) إذَا بَاعَهُ ( حَفِظَ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ وَلَهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطِ ( أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ فِي الْأَكْلِ ) لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ ( وَ ) لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ الْإِمَامِ أَيْضًا فِي ( الْبَيْعِ ) ; لِأَنَّهُ إذَا جَازَ أَكْلُهُ بِلَا إذْنِهِ ، فَبَيْعُهُ أَوْلَى ( يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُلْتَقِطَ ( حِفْظُ صِفَتِهَا ) أَيْ : اللُّقَطَةِ ( فِيهِمَا ) أَيْ : فِيمَا إذَا أَرَادَ الْأَكْلَ أَوْ الْبَيْعَ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الرَّدِّ إذَا وَصَفَهَا رَبُّهَا ( أَوْ ) مَنْ ( حَفِظَهُ ) أَيْ : الْحَيَوَانَ .
( وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حِفْظِهِ عَلَى مَالِكِهِ ( وَلَا يَتَمَلَّكُهُ ) أَيْ : لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْمُلْتَقِطُ الْحَيَوَانَ وَلَوْ بِثَمَنٍ 215 كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ لَا يَبِيعُ مِنْ نَفْسِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث