كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
( وَدِيَتُهُ ) أَيْ : اللَّقِيطِ ( إنْ قُتِلَ لِبَيْتِ الْمَالِ ) ; لِأَنَّهَا مِنْ مِيرَاثِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ ( إنْ لَمْ يُخَلِّفْ ) اللَّقِيطُ ( وَارِثًا ) بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلَهَا الرُّبُعُ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَقِيطَةٌ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَهُ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ، أَوْ ابْنُ بِنْتٍ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ ; لِأَنَّ الرَّدَّ ، وَالرَّحِمَ مُقَدَّمٌ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ( وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ) أَيْ : اللَّقِيطِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ } ; وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ رَقٌّ وَلَا وَلَاءٌ عَلَى آبَائِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ كَالْمَعْرُوفِ نَسَبُهُ ; وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ ابْنَ حُرَّيْنِ ، فَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ مُعْتَقَيْنِ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث