كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6021 · ص. المطبوع 275
( وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ فِي الْمَسَاجِدِ السُّلْطَانِيَّةِ السُّلْطَانِيَّةِ وَهِيَ ) الْمَسَاجِدُ ( الْكِبَارُ ) أَيْ : الْجَوَامِعُ الْجَوَامِعُ وَمَا كَثُرَ أَهْلُهُ ( إلَّا مَنْ وَلَّاهُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبُهُ لِئَلَّا يَفْتَاتُ عَلَيْهِ فِيمَا وُكِّلَ إلَيْهِ ) ، وَإِنْ نَدَبَ لَهُ إمَامَيْنِ ، وَخَصَّ كُلًّا مِنْهُمَا بِبَعْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَازَ كَمَا فِي تَخْصِيصِ أَحَدِهِمَا بِصَلَاةِ النَّهَارِ ، وَالْآخَرِ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يُخَصِّصْ فَهُمَا سَوَاءٌ ، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ أَحَقَّ وَلَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَؤُمَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ بِقَوْمٍ آخَرِينَ ، وَاخْتُلِفَ فِي السَّبْقِ فَقِيلَ : بِالْحُضُورِ فِي الْمَسْجِدِ وَقِيلَ : بِالْإِمَامَةِ ، وَإِنْ حَضَرَا مَعًا ، وَتَنَازَعَا احْتَمَلَ الْقُرْعَةَ وَاحْتَمَلَ الرُّجُوعَ إلَى اخْتِيَارِ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَهُ فِي الْأَحْكَامِ 275 السُّلْطَانِيَّةِ ، وَعَمَلُ النَّاسِ عَلَى خِلَافِهِ .
( قَالَ الْقَاضِي : وَإِنْ غَابَ مَنْ وَلَّاهُ ) السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ ( فَنَائِبُهُ أَحَقُّ ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبٌ ( مَنْ رَضِيَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لِتَعَذُّرِ إذْنِهِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث