كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6029
( وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ وَقْفُهُ صَحَّ ) الشَّرْطُ ( وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ ) ، وَتَقَدَّمَ ( وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُزَادَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى مُدَّةٍ قَدَّرَهَا ) فَيُتَّبَعُ شَرْطُهُ ، وَتُقَدَّمُ الضَّرُورَةُ فَيَجُوزُ بِقَدْرِهَا ( وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ أَمْرَ الْوَقْفِ إذَا كَانَ ) الْمُوَلَّى ( أَمِينًا وَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الْوَقْفِ ( مُسَاءَلَتُهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( عَمَّا يَحْتَاجُونَ إلَى عِلْمِهِ مِنْ أُمُورِ وَقْفِهِمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عِلْمُهُمْ فِيهِ ، وَعِلْمُهُ ) ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .
( وَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الْوَقْفِ ( مُطَالَبَتُهُ بِانْتِسَاخِ كِتَابِ الْوَقْفِ لِتَكُونَ نُسَخُهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَثِيقَةً ) لَهُمْ ( وَلَهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( انْتِسَاخُهُ ) أَيْ : كِتَابِ الْوَقْفِ ( وَالسُّؤَالُ عَنْ حَالِهِ ، وَأُجْرَةُ تَسْجِيلِ كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ ) مَالِ ( الْوَقْفِ ) كَمَا هُوَ الْعَادَةُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث