كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الرابع
الصفحة 6032 · ص. المطبوع 278
، ( فَصْلٌ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ) ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ( أَوْ ) وَقَفَ عَلَى ( أَوْلَادِهِ ) ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ ( أَوْ ) وَقَفَ عَلَى ( وَلَدِ غَيْرِهِ ) أَوْ عَلَى أَوْلَادِ غَيْرِهِ ( ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهُوَ ) أَيْ : الْوَقْفُ ( لِوَلَدِهِ الذُّكُورِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَالْإِنَاثِ وَالْخَنَاثَى ) 278 ; لِأَنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ ، وَالْجَمْعِ ، وَالذَّكَرِ ، وَالْأُنْثَى ، كَمَا قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ ، وَيَكُونُ ( بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ) ; لِأَنَّهُ جَعَلَهُ لَهُمْ ، وَإِطْلَاقُ التَّشْرِيكِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُمْ بِشَيْءٍ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ صِفَةِ الْوَلَدِ ، وَالْأَوْلَادِ فِي اسْتِقْلَالِ الْمَوْجُودِ مِنْهُمْ بِالْوَقْفِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ; لِأَنَّ عِلْمَ الْوَاقِفِ بِوُجُودِ مَا دُونَ الْجَمْعِ دَلِيلُ إرَادَتِهِ مِنْ الصِّيغَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث